أصدر المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي مذكرة حدد في موجبها الجهات التي يجب استثناؤها من القرار الرقم 54/2020 تاريخ 26 آذار 2020 المتعلق بإجراءات إضافية في اطار التشدد في مكافحة وباء كورونا لتسهيل عمل المرافئ اللبنانية في استقبال البواخر وتفريغها وتحميلها.
واعتبر رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور أن هذه المذكرة جاءت بناء على طلب الغرفة باستثناء قطاع النقل البحري اللبناني من قرار منع التجوال من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحا، لكي تبقى المرافئ اللبنانية تعمل ليل نهار والاستمرار بتزويد الأسواق بكل ما تحتاجه من سلع ومواد غذائية ومستلزمات طبية في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان بسبب فيروس كورونا.
وشكر زخور للسلطات المعنية وخصوصا القيسي "الذي تجاوب بصورة سريعة مع طلب الغرفة باستثناء العاملين في قطاع النقل البحري من قرار منع التجوال".
أما الجهات المشمولة بالقرار فهي على الشكل التالي:
1 - الموظفون والعاملون في المرافئ التجارية العامة (مرفأ بيروت ، مرفأ طرابلس، مرفأ صيدا ومرفأ صور)
2 - محطات الإرشاد (المرشدون وربابنة القاطرات والبحارة المساعدين) في مرفأ بيروت ، مرفأ طرابلس، مرفأ صيدا ، والمرشدين وربابنة القاطرات والبحارة المساعدين في المرافئ الأخرى.
3- مشغلو محطتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس (الموظفون الاداريون، المشغلون للرافعات وسائقو الشاحنات داخل المرفأ)
4 - المتعهدون مع مشغلي محطتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس (سائقو الشاحنات والرافعات الشوكية)
5- اصحاب الوكالات البحرية وموظفيهم وعمالهم
6- وسطاء النقل من موظفين ومساعدين
7- موظفو عمال شركات الستيفادوريا (مناولة البضائع من السفن، تحميل وتفريغ)
8- متعدو السلطات المرفأية (تموين السفن بالمأكولات والمشروبات ، تموين السفن بالمحروقات، نقل واستلام النفايات ورواسب السفن)
9- مخلصو البضائع وموظفيهم ومساعديهم
ملاحظة: يمكن الاستناد الى التصاريح الصادرة عن دوائر الامن العام في المرافئ للتثبت من صفة العاملين المذكورين أعلاه.





