شددت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان، في بيان، على "ضرورة الإبقاء على إستثناء أعمال المرافئ البحرية وخاصة لجهة تشغيل السفن ( شحنا وتفريغا ) من قرار الإقفال العام المتصل بجائحة كورونا إسوة بإجراءات الموانئ عالميا، وما سوى ذلك سيتسبب بخسائر تشغيلية وتجارية وإقتصادية ينبغي تفاديها".
اقرأ أيضاً: لبنان: الوكلاء البحريون يطالبون بتيسير الحوالات المالية الى الخطوط العالمية
واكدت نقابة الوكلاء البحريين أنه "لم يصر الى إقفال المرافئ إقليميا أو عالميا بسبب جائحة كورونا، حيث أن إقفالا تاما للمرافئ سيتسبب في أزمة تشغيلية كبيرة لشركات الملاحة العالمية وفي مقدمها مشغلي سفن الحاويات، وصولا الى اضرار مالية هائلة ستنجم عن انتظار السفن أو تعديل جداول الإبحار وتفريغ البضائع التي مقصدها لبنان في مرافئ أخرى تحت بند القوة القاهرة. وبالنتيجة فإن كافة النفقات الإضافية ستترتب على أصحاب البضائع وبالتالي على السوق اللبناني".
اقرأ أيضاً: ماذا فرض فيروس كورونا على عملية استكشاف النفط في لبنان؟
وأعلنت نقابة الوكلاء البحريين انها "تعول النقابة على حسن تقدير المسؤولين في اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا وتهيب بالمجلس الأعلى للدفاع أن يبقي على إستثناء الأعمال المتصلة بالمرافئ البحرية خدمة للمصلحة اللبنانية العامة من الإقفال العام ".
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت اليوم، القرار المفصّل للإقفال العام في مواجهة تفشّي فيروس كورونا. وأكد القرار على الإغلاق الكامل اعتباراً من الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق في 7 كانون الثاني 2021، وحتى الخامسة من صباح الإثنين في الأول من شباط المقبل. وشدّد على إقفال الإدارات والمؤسسات العامة، والمصالح والجامعات والمدارس والحضانات والحدائق والأرصفة البحرية وملاعب الرياضة وكازينو لبنان، رغم استثناء مؤسسات وقطاعات أساسية. لكنّ الأهم في القرار الصادر اليوم أنّ فيه دعوة للأجهزة القضائية والأمنية في التشدّد في قمع المخالفين، لجهة تطبيق مواد من قانون العقوبات أهمها المادة 604 التي تنص على التالي: "من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الانظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان، عوقب بغرامة تراوح بين خمس وعشرين ومئتي ليرة. واذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة".





