من المزمع أن يناقش مجلس النواب البحريني في جلسته القادمة تشريعًا حكوميًا جديدًا يهدف إلى تعزيز فعالية الآليات الرقابية على الأنشطة البحرية والإشراف على السفن الصغيرة في مياه المملكة.
ويهدف التشريع الجديد إلى زيادة صلاحيات قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية وإدارة شؤون الموانئ بوزارة المواصلات، ووضع تنظيم متكامل لتراخيص القيادة والملاحة وفرض جزاءات رادعة حال المخالفة لعدم المساس بأمن المملكة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ويتضمن القانون «إلزامية وجود رخصة قيادة لدى ربّان السفينة، بالإضافة إلى ترخيص ملاحي للسفينة بعد فحصها بغرض التحقق من سلامتها حماية لأرواح ركاب السفينة ومرتادي البحر.
كما يتضمن منح إدارة شؤون الموانئ بوزارة المواصلات صلاحية فرض الرسوم والغرامات الإدارية على المخالفات بما لا يتجاوز 500 دينار.
وينص القانون الجديد، على منح خفر السواحل بوزارة الداخلية وإدارة شؤون الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات الحق في منْـع أية سفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز شهرًا في حالة ضبْـطها لأية مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وفي جميع الأحوال يُصدِر قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية قرار المنع من الإبحار بعد عرْض الأمر عليه عقِـب ضبْـط المخالفة، ويُـخطَـر المخالف بالقرار فور صدوره بخطاب مسجَّـل بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية معتمدة.
وقالت وزارة المواصلات والاتصالات، أن التشريع الجديد يأتي في ضوء زيادة الأنشطة البحرية في المملكة وما يتطلبه ذلك من مساعٍ للحفاظ على سلامة الملاحة والأرواح والممتلكات في مياه المملكة، سيما مع تنوع الأنشطة التجارية البحرية الترفيهية التي تُستخدم بالسفن الصغيرة في مختلف مناطق المملكة.
كما أفادت بأن التشريع الجديد يأتي نظرًا لزيادة وتيرة الحوادث والمخالفات المرصودة على صعيد الأنشطة البحرية؛ بسبب غياب الأحكام المنظمة لاستخدام السفن الصغيرة في مختلف الممارسات، وبالتالي بات من الضروري العمل على وضع الأطر القانونية اللازمة بشكل عاجل حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات والملاحة البحرية وبما يعزز من الحركة التجارية البحرية في المملكة.
وأعطى القانون إدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أنْ توقف ترخيص الملاحة وإجازة القيادة، وتمنع السفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز شهرًا في أيٍّ من الحالتين الآتيتين: مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو في حال منع المختصين بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو خفر السواحل بوزارة الداخلية أو الخبراء المنتدبين من أداء أعمالهم وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وفي جميع الأحوال يُـصدِر وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات قرار الوقْـف والمنع من الإبحار بعد عرْض الأمر عليه عقِـب ضبْـط المخالفة، ويُخطَر المخالف بالقرار فور صدوره بخطاب مسجَّـل بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية معتمدة.
ولكل ذي شأن أنْ يتظلَّم كتابةً إلى وزير المواصلات والاتصالات أو مَـن يفوِّضه، من هذا القرار خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه.
ويُبَتُّ في التَّظَلُّم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه. ويُعتبَر فوات هذا الميعاد دون البتِّ فيه بمثابة رفْـض له.
ولمن رُفِض تَظَلُّمه أنْ يطعن على قرار الرَّفْض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره، أو من اليوم التالي لفوات ميعاد البتِّ في التَّظَلُّم دون إخطار. ولا يجوز الطَّعْن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التَّظَلُّم من القرار وصدور قرار برفْض التَّظَلُّم أو فوات ميعاد البتِّ فيه دون إخطار.
المصدر: محرر الشؤون النيابية







