أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قانوناً بشأن تنظيم أعمال الموانئ والأنشطة البحرية في إمارة عجمان ويتضمن 32 مادة.
ويهدف القانون رقم /1/ لسنة 2019 إلى تحقيق تنظيم أعمال الموانئ والأنشطة البحرية في مياه الإمارة وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية والمحافظة على البيئة البحرية وتقديم أفضل الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
نص القانون في مواده على أن تتولى «دائرة ميناء وجمارك عجمان» مجموعة من المهام والصلاحيات ومن بينها تنظيم أعمال الموانئ والأنشطة البحرية في الإمارة، ومنح تصاريح الملاحة للسفن في مياه الإمارة بعد التحقق من استيفائها الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة في الدولة والرقابة والتفتيش على السفن والقباطنة للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات والأنظمة المحددة بما في ذلك أنظمة السلامة وحماية البيئة، وتحديد المسارات البحرية للسفن والسرعات المصرح بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى إعداد المواصفات الفنية للمساعدات الملاحية لتنظيم حركة الملاحة البحرية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنح الموافقة المبدئية على ترخيص الشركات العاملة في القطاع البحري في الإمارة ووضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنح هذه الموافقة وتنظيم أعمال وكلاء السفن وأعمال مزودي الخدمات للسفن ووضع الاشتراطات والرقابة عليهم.
النقل البحري الجماعي
ومنح القانون «مؤسسة عجمان للمواصلات العامة» في عجمان مجموعة مهام وصلاحيات منها تشغيل وتنظيم عمليات النقل البحري الجماعي في الإمارة، وإنشاء المراسي وتحديد أماكن المحطات البحرية وغيرها من الإنشاءات المتعلقة بمهامها بالتنسيق مع الدائرة وإصدار تصاريح مزاولة نشاط النقل البحري الجماعي وفقاً للاشتراطات المعتمدة من الدائرة وتحديد خطوط ومسارات وسرعات النقل البحري الجماعي بالتنسيق مع الدائرة والجهات المعنية.
وحظر على أي شخص القيام بأي عمل أو تصرف يضر أو يحتمل أن يرتب ضرراً بعمليات الميناء أو ممتلكاته وتهديد أمن وسلامة الميناء أو السفن أو الممتلكات أو الأشخاص أو تعريضهم للخطر وخفض عمق مياه الميناء أو أحد منافذه وتلويث مياه الإمارة بأي وسيلة كانت.
وأجاز القانون لليخوت الأجنبية زيارة الإمارة أو ممارسة الأنشطة البحرية في مياه الإمارة من خلال وكيل لمدة لا تزيد على ستة أشهر بموجب تصريح يصدر عن الدائرة.. ويحظر على اليخوت الأجنبية الزائرة ممارسة الأنشطة البحرية ومنها الصيد ونقل الركاب لأغراض تجارية ونقل البضائع على أن يحدد بقرار من الدائرة نوع وجنسية اليخوت الأجنبية التي تطبق عليها أحكام هذه المادة وشروط وإجراءات الحصول على التصريح.
وتتولى دائرة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية إصدار دليل المسارات البحرية التي يجب على السفن التجارية الالتزام بها وتحدد المناطق التي يحظر على السفن غير التجارية المرور بها أو الرسو فيها.
وحدد القانون في بعض مواده مسؤولية والتزامات قبطان السفينة وطاقمها ومن بينها أن يكون قبطان السفينة مسؤولاً أمام الدائرة عن تشغيل السفينة في الميناء وعن سلوك طاقمها وعليه الالتزام بصفة خاصة بأن يتواجد في غرفة القيادة بنفسه أو الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة إضافة إلى تواجد عدد كاف من طاقم السفينة للقيام بأعمال التشغيل الاعتيادية للسفينة طوال فترة رسوها أو ترصيفها أو مرساها وإبقاء السفينة على جاهزيتها في جميع الأوقات للتحرك على نحو سريع إذا لزم الأمر وإبلاغ الدائرة بواسطته أو بواسطة وكيل السفينة عن أي خلاف ينشب بين أفراد الطاقم أو أي فعل مخالف لأحكام هذا القانون.
أمن وسلامة الميناء
وتطرق إلى حركة مرور السفن ورسوها وتفتيشها وحجز وثائقها ووكلاء السفن والسباقات البحرية والطائرات المائية وتنظيم دخول الغواصات البحرية في مياه الإمارة وحظر استعمال الغواصات البحرية لأغراض الترفيه والبحث العلمي في مياه الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتصريح من الدائرة وبإصدار الدائرة القرارات اللازمة لتنظيم استعمال الغواصات البحرية لأغراض الترفيه والبحث العلمي في مياه الإمارة وتحديد المناطق التي يحظر الغوص فيها.
وخول «دائرة ميناء وجمارك عجمان» بإصدار القرارات اللازمة لضمان أمن وسلامة الميناء وخاصة فيما يتعلق بالمتطلبات الأمنية الدولية للسفن ومرافق الميناء وتنظيم عملية دخول وخروج السفن والغواصات من وإلى مرافق الميناء والملاحة فيها.
وشمل كذلك تنظيم عمليات بضائع الشحن ومناولة وتداول البضائع الخطرة ويجوز للدائرة أن ترفض دخول أي بضائع خطرة أو مواد مسببة للتلوث بقصد المناولة أو التخزين في حال إذا ما كانت مناولة هذه البضائع أو نقلها من سفينة إلى أخرى داخل الميناء أو تخزينها سينتج عنه خطر أو سيشكل تهديداً للممتلكات أو البيئة.





